قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001

 ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ الرسم .

3ـ تحصيل الرسم .

4ـ سلطة إصدار اللوائح .

 

إسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001″ .

 

الرسم.

2ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بأمر يصدر منه ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، أن يفرض رسم تركيز أسعار على سلعة السـكر المستوردة عـدا المستوردة التى منشؤها أفريقيا (الكوميسا) .

 

تحصيل الرسم.

3ـ تحصل الإدارة العامة لشرطة الجمارك الرسم الذى يحدده أمر وزير المالية والاقتصاد الوطنى المنصوص عليه فى المادة 2 ، وتورده للخزينة العامة فور التحصيل.

 

سلطة إصدار والقواعد اللوائح .

4ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى إصـدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Scroll to Top